الشيخ الجواهري

15

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكذا لو اقترن إسلامه بها [ 1 ] . وكذا لو ( كان الوارث واحداً ) غير الإمام وأحد الزوجين ( لم يكن له نصيب ) أيضاً لو أسلم [ 2 ] . ( أمّا لو لم يكن له وارث سوى الإمام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام ) [ 3 ] ؛ ( لرواية أبي بصير ) [ 4 ] . [ والظاهر استقرار إرث الإمام بعد عرض الإسلام على الكافر وامتناعه عنه ] . [ ولا يستقر إرثه بالتصرّف والتلف . فلو أسلم الكافر بعد تلف العين انكشف استحقاقه لها ، فيرث النماء ] . بل قد يتّجه ضمانها على متلفها ، وإن كان له ذلك [ 5 ] . مع احتمال عدم الضمان ، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك ، فتأمّل ( وقيل : ) [ 6 ] : ( إن كان ) إسلام الوارث ( قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث ، وإن كان بعده لم يرث ) [ 7

--> ( 1 ) السرائر 3 : 268 . التنقيح الرائع 4 : 133 . النهاية ونكتها 3 : 234 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 9 : 108 . النهاية ونكتها 3 : 235 . ( 3 ) المسالك 13 : 25 . معالم الدين ( لابن القطّان ) 2 : 289 . ( 4 ) حكاه في مصابيح الأحكام 3 : 771 ( مخطوط ) . ( 5 ) الايضاح 4 : 175 . كفاية الأحكام 2 : 793 . ( 6 ) الكافي 7 : 44 ، ح 2 . الفقيه 4 : 336 ، ح 5728 . التهذيب 9 : 369 ، ح 1316 . ( 7 ) راجع الوسائل 26 : 20 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 29 : 124 ، ب 60 من القصاص في النفس ، ح 1 . ( 9 ) نقله عنه في المختلف 9 : 108 . النهاية ونكتها 3 : 235 . ( 10 ) قاله في مصابيح الأحكام 3 : 771 ( مخطوط ) . ( 11 ) المبسوط 4 : 79 . الوسيلة : 394 .